الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 628 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقرر النص أن الدائنين في المطالبة هم المقاولون من الباطن وعمال المقاولة وعمال المقاول من الباطن. فالمقاول من الباطن يكون طرفاً في المقاولة وهو دائن يطالب في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وما يتبع الأجر من نفقات وثمن مهمات وأدوات وفوائد. والطرف الآخر في هذه المطالبة أي الطرف المدين هو رب العمل ولا يطالبه المقاول من الباطن إلا بالقدر الذي يكون رب العمل مديناً به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من الباطن.
والعامل الذي يعمل عند المقاولة مرتبطاً بعقد عمل يكون طرفاً في المطالبة سواء قام المقاول بالعمل كله بنفسه أو قاول على بعضه من الباطن. ففي جميع الأحوال يستطيع عامل المقاول أن يرجع في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر في ذمة اللمقاول بموجب عقد العمل على رب العمل بما هو مستحق في ذمة هذا الأخير للمقاول بموجب عقد المقاولة وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل على رب العمل.
والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن مرتبطاً بعقد عمل يكون طرفاً في المطالبة ويرجع في حدود ما هو مستحق له في ذمة المقاول من الباطن بموجب عقد العمل.
1 – على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل بالنسبة إلى المقاول من الباطن.
2 – على رب العمل باعتباره رب العمل للمقاول الأصلي فهو مدينه.
أما إذا كان المقاولمن الباطن قد قاول هو أيضاً بدوره من الباطن فالمقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة على رب العمل. وعمال المقاول من الباطن الثاني يرجعون بالدعوى المباشرة على المقاول من الباطن الأول وهو مدين مدينهم وعلى المقاول الأصلي وهو مدين مدينهم دون رب العمل.
ومن جهة أخرى لا يجوز لرب العمل أن يشترط على المقاول الأصلي عدم رجوع المقاول من الباطن والعمال عليه بدعوى مباشرة فإن هذا الاتفاق المعقود ما بين رب العمل والمقاول لا يمس حقوق المقاول من الباطن والعمال إذ هم ليسوا طرفاً فيه وقد استمدوا حقوقهم من القانون.

الحجز وحق الامتياز للمقاول من الباطن والعامل
إن المقاول من الباطن أو العامل متى رفع الدعوى المباشرة على رب العمل أمكنه أن يحصل عن طريق هذه الدعوى على جميع ما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت الإنذار بالوفاء وذلك في حدود ما هو مستحق له في ذمة المقاول الأصلي فيتجنب بذلك مزاحمة سائر دائني المقاول الأصلي وهذه هي المزية الكبرى للدعوى المباشرة.
ويستطيع أيضاً أن يحصل على هذه المزية فيتجنب مزاحمة دائني المقاول الأصلي لو أنه بدلاً من رفع الدعوى غير المباشرة وقع حجزاً تحت يد رب العمل على ما في ذمة هذا الأخير للمقاول الأول. فإنه في هذه الحالة يكون له حق امتياز يتقدم به على سائر دائني المقاول الأصلي. ومحل هذا الامتياز هو المبلغ الذي يكون في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز. والحق الممتاز هو للمقاول من الباطن أو العامل في ذمة المقاول الأصلي. فيتقاضى المقاول من الباطن أو العامل حقه الممتاز من المبلغ الذي في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز متقدماً على سائر دائني المقاول الأصلي فلا يستطيع هؤلاء أن يزاحموه. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص235 وما بعد).