Call us now:
الرأي الفقهي
المفروض في تحمل التبعة كما يتبين من النص أن الشيء لم يسلم إلى رب العمل ولم يعذر المقاول رب العمل أن يتسلمه وهلك الشيء قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث مفاجىء أثبته المقاول. ذلك أن عبء إثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يقع على عاتق المقاول إذ هو لا يتخلص من المسؤولية عن عدم التسليم إلا بإثبات السبب الأجنبي. أما إذا حصل الهلاك بعد التسليم أو بعد إعذار رب العمل أن يتسلم فالذي يتحمل التبعة هو رب العمل سواء أكان هو الذي قدم المادة أو كان المقاول هو الذي قدمها. ويجب على رب العمل أن يدفع الأجر كاملاً للمقاول.
الهلاك بخطأ المقاول
إذا وقع الخلاك بخطأ المقاول أو ما يعدل الخطأ بأن يعذر رب العمل المقاول بأن يسلم الشيء فلا يسلمه فإن الفقرة الثانية من المادة 665 مصري (634 سوري) تجعل الهلاك على المقاول لأن خطأ هو الذي سبب الهلاك ويدفع تعويضاً لرب العمل عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الخطأ.
الهلاك بخطأ رب العمل
أما إذا كان الهلاك بخطأ رب العمل أو ما يعدل الخطأ بأن يكون رب العمل قد أعذر لتسليم الشيء فلم يفعل أو كان سبب الهلاك عيباً في المادة التي وردها للمقاول. وذلك ما لم يكن المقاول قد علم أنه ينبغي أن يعلم بالعيب وفقاً لأصول الصنعة. فإن الفقرة الثالثة من المادة 665 مدني مصري (631 سوري) تجعل الهلاك على رب العمل لأن خطأ هو الذي سبب الهلاك. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص94).