Call us now:
الرأي الفقهي
يترتب على فسخ أو انفساخ المقاولة بموت المقاول انقضاء الالتزامات التي كانت قد ترتبت عليها. فإذا كانت وفاة المقاول قبل البدء في تنفيذ العمل فإن أحداً لا يرجع على الآخر بشيء. وإذا كان التنفيذ قد بدأ وتطلب إنفاق مصروفات والقيام بأعمال فإن رب العمل يلزم بأن يدفع للشركة أقل القيمتين قيمة ما أنفقه المقاول في العمل الذي أتمه وقيمة ما استفاد به رب العمل من هذا العمل وفقاً لمبدأ الإثراء بلا سبب.
ويترتب أيضاً أنه لو كان رب العمل هو الذي قدم المادة ثم انقضت المقاولة بالفسخ أو الانفساخ لموت المقاول فإن مؤدى القواعد العامة أن تبقى ملكية المادة للورثة. على حين أجازت المادة 667 / 2 مدني (633 سوري) لرب العمل في هذه الحالة إجبار الورثة على أن يسلموه المواد التي تم تصنيعها أو التي بدىء في تنفيذها بعد أن دفع لهم التعويض العادل. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص261).