Call us now:
الرأي الفقهي
إن هذا النص يواجه كثيراً في الواقع من تحايل صاحب العمل للإفلات من حكم التعسف في الإنهاء وجزائه بامتناعه عن الإقدام مباشرة على إنهاء العقد من جانبه اكتفاء باتباع مسلك غير مبرر أو غير مشروع من شأنه دفع العامل دفعاً إلى الإنهاء وبحيث يبدو العامل هو المنهي للعقد في الظاهر في حين أن صاحب العمل هو المنهي له في الحقيقة. وقد اعتد المشرع مواجهة لهذا التحايل بالوضع الحقيقي فاعتبر الإنهاء رغم صدوره من العامل في حكم الإنهاء الصادر من صاحب العمل واعتبره كذلك بالنظر إلى ترتبه على مسلك غير مبرر أو غير مشروع من قبل صاحب العمل إنهاء تعسفياً يستتبع تعويض العامل. (أصول قانون العمل – عقد العمل – للدكتور حسن كيره ص779 وما بعد).