الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 680 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أسباب انتهاء الوكالة
يتبين من النص أن الوكالة تنتهي بأسباب مختلفة يمكن تقسيمها إلى فئتين
أولاً – أسباب ترجع إلى القواعد العامة
ومن هذه الأسباب ما تنتهي به الوكالة انتهاء مألوفاً عن طريق تنفيذها وهذه هي اتمام العمل محل الوكالة وانقضاء الأجل المعين لها. ومنها ما تنتهي به الوكالة قبل التنفيذ من ذلك استحالة التنفيذ والإفلاس ونقص الأهلية والفسخ وتحقق الشرط الفاسخ.
ثانياً – أسباب خاصة بعقد الوكالة
وهذه ترجع إلى خاصتين من خصائص هذا العقد أولهما أن الوكالة يتغلب فيها الاعتبار الشخصي ويترتب على ذلك أنها تنتهي بموت الوكيل أو بموت الموكل. والثانية أن الوكالة عقد غير لازم. ويترتب على ذلك أنها تنتهي بعزل الوكيل وكذلك بتنحيه عن الوكالة.

اتمام العمل محل الوكالة
تنتهي الوكالة بداهة بإتمام الوكيل العمل الذي وكل فيه. وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كانت الوكالة قد انتهت بانجاز العمل. ويرجع في ذلك إلى قصد المتعاقدين من تحديد الأجل المعين لأنه إذا كان قصد المتعاقدان من تحديد الأجل تقدير وقت تقريبي يتم فيه الوكيل عمله فإن الوكالة لا تنتهي حتماً بانقضاء الأجل بل يجوز للوكيل المضي في تنفيذ الوكالة حتى بعد انقضاء الأجل إذا كانت هناك ظروف تبرر هذا التأخير.
وكما تنتهي الوكالة باتمام العمل تنتهي كذلك بعدم النجاح في العمل. ومتى استخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح في العمل الموكل فيه فانتهت بذلك مهمته فإن استخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو أمر موضوعي ولا مخالفة فيه للقانون (نقض مدني مصري 5 ابريل سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 65 ص489).

انقضاء الأجل والتجديد الضمني
المفروض هنا أن تكون الوكالة في أعمال مستمرة كالتوكيل في الإدارة. ويحدد المتعاقدان الزمن الذي تنتهي بانقضائه الوكالة. ولكن إذا استمر الوكيل بعد انقضاء الأجل قائماً بتنفيذ الوكالة بعلم الموكل ودون معارضته كان هناك تجديد ضمني للوكالة.
وقد يكون الأجل المحدد للوكالة أجلاً غير معين لا يعرف ميعاد حلوله كأن يوكل شخص شخصاً آخر مدة حياة الموكل أو مدة حياة الوكيل والحياة كما هو معروف أجل غير معين. وفي هذه الحالة تنتهي الوكالة بموت أي من المتعاقدين لأن الموت أجل بالنسبة إلى أحدهما وتنتهي به الوكالة حتماً بالنسبة إلى الآخر.

الأحكام التي تترتب على إنهاء الوكالة
1 – تنتهي الوكالة بأثر رجعي فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها.
2 – لا تنتهي الوكالة بمجرد تحقق سب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت هذا العلم. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص644 وما بعد).