الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 712 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
التنفيذ العيني
للمستحق إذا تأخر الملتزم في دفع قسط من أقساط المرتب أن يطالب بالتنفيذ العيني سواء كان تقرير المرتب معاوضة أو تبرعاً. وله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب هذا التأخير. وإذا تبين للقاضي أن الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة جاز أن يحكم بالحجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج عن البيع مبلغ كاف لأداء أقساط المرتب مدى الحياة.

الفسخ في التقنين المدني
التقنين المدني أجاز الفسخ بنص صريح. ولكن يجب التمييز بين ما إذا تقرر المرتب تبرعاً أو تقرر بعوض. فإذا كان قد تقرر تبرعاً فلا معنى لأن يطلب المستحق الفسخ إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط لأنه لا يسترد بالفسخ شيئاً ويخسر به المرتب. أما إذا كان المرتب قد تقرر بعوض وتوقف الملتزم عن دفع الأقساط أو تخلف عن تقديم التأمينات أو أضعفها فإنه يجوز للمستحق وفقاً للقواعد العامة أن يطلب الفسخ وأن يطلب التعويض أيضاً إذا كان له مقتضى.
وإذا طلب الفسخ وقضي به وجب أعادة كل شيء إلى أصله فيرد المستحق مجموع الأقساط التي قبضها مع فوائدها القانونية من وقت قبض كل قسط منها. ويرد الملتزم رأس المال الذي أخذه من المستحق مع فوائده القانونية من وقت أن أخذه أو يرد العين التي أخذها من الريع الذي حصل أو كان يجب أن يحصل عليه. ولما كانت فوائد رأس المال أو ريع العين يزيد عادة على فوائد الأقساط فإن المقاصة تقع بين فوائد الأقساط وفوائد رأس المال أو ريع العين يبقى فائض من فوائد رأس المال أو ريع العين يدفعه الملتزم للمستحق وينتهي الأمر إلى أن المستحق يرد الأقساط التي قبضها ويرد الملتزم رأس المال أو العين مع الفرق ما بين فوائد رأس المال أو ريع العين وبين فوائد الأقساط. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1074 وما بعد).