الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 714 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أفرد لعقد التأمين فصل خاص وقد حمدت لجنة المشروع عنايته بهذا العقد ولا سيما بعد أن أصبح التأمين وضعاً مألوفاً في نطاق التعامل واتسع نشاط شركات التأمين وتعددت شعابه. إلا أن ناحيتين من نواحي عقد التأمين استرعتا انتباه اللجنة ووجهت رأيها في هذا الشأن. الناحية الأولى أن تنظيم هذا العقد تنظيماً كاملاً يواجه جميع تفاصيله وجزئياته وما يتخصص به كل نوع من أنواعه أمر يتطلب الإفاضة على نحو قد يخل بتناسق القسم الخاص بالعقود في المشروع المعروض. والناحية الثانية أن هذا التنظيم لا يزال في عنفوان تطوره فهو في حاجة دائمة إلى التنقيح والإضافة. وإزاء ذلك قد يكون من الأنسب أن تظل تفاصيله بعيدة عن نطاق التقنين. هذا إلى أن من نواحي تنظيم عقد التأمين ما يحسن أن تتناوله لوائح تنفيذية لم يجر عرف الصياغة بإصدارها بالنسبة إلى التقنينات. ولذلك آثرت اللجنة أن تبقي في المشروع القواعد الكلية المنظمة لعقد التأمين وأن تحذف ما عداها على أن يصدر تشريع خاص يتناول الجزئيات والتفاصيل التي تقدمت الإشارة إليها. (تقرير لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ – الأعمال التحضيرية ص320).