Call us now:
الرأي الفقهي
إذا نجم عن العيب حريق ففي هذه الحالة يضمن المؤمن بحكم القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص الأضرار التي يسببها الحريق الناشىء عن هذا العيب أو تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق. ويستوي في ذلك أن يكون العيب عارضاً في ذات الشيء أو طبيعياً في جنسه. فيلزم المؤمن إذن بأن يعوض الأضرار التي يسببها الحريق الناشىء عن العيب وهذه الأضرار تفترض أن الحريق امتد من الشيء المعيب إلى المكان الذي يوجد فيه هذا الشيء وما يشتمل عليه هذا المكان من أمتعة وأشياء أخرى. وكذلك يجوز التأمين من المسؤولية قبل الغير عن عيب في شيء مملوك للمؤمن له. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 2 ص1589 وما بعد).