Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن المدين قد يكون ملزماً بتقديم كفيل فعليه أن يقدم كفيلاً توافرت فيه شروط معينة. ومصادر التزام المدين بتقديم كفيل ثلاثة القانون والقضاء والاتفاق.
1 – يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل بحكم القانون في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
2 – ويكون المدين ملزماً بتقديم كفيل بموجب حكم قضائي في أموال معينة نص عليها القانون.
3 – ويكون المدين ملزماً بتقديم كفيل إذا اتفق مع الدائن على أن يقدم له كفيلاً بالدين.
وسواء كان مصدر التزام المدينب تقديم الكفيل هو القانون أو القضاء أو الاتفاق فإن المدين يكون ملزماً بتقديم هذا الكفيل ليكفل الدين الذي عليه للدائن. ويشترط القانون في الكفيل شرطين
1 – يسار الكفيل يجب أن يكون الكفيل موسراً أي قادراً على الوفاء بالدين الذي كفله إذا اقتضت الحالة ذلك. والمدين الذي قدم الكفيل هو الذي يحمل عبء إثبات يساره.
2 – إقامة الكفيل في مصر (النص السوري إقامته في سوريا). وهذا الشرط الثاني في الكفيل أن يكون مقيماً في مصر (النص السوري في سوريا) حتى تسهل مقاضاته عند الاقتضاء. وليس يلزم أن يكون مقيماً في موطن المدين بل يكفي أن يكون مقيماً في أي مكان في مصر (سوريا). ولا يشترط أن يكون الكفيل مصري الجنسية (وبالنسبة لسوريا سوري الجنسية) بل يصح أن يكون أجنبياً ما دام مقيماً. كما لا يشترط في الكفيل أن يكون متوافراً على حسن السمعة أو عدم الميل إلى الخصومة والتقاضي.
فإذا صح هذان الشرطان صح للمدين تقديمه كفيلاً. ويجب أن يستمر الكفيل متوافراً على هذين الشرطين ما دامت الكفالة قائمة. فإذا تخلف كلا الشرطين أو شرط منهما بعد تقديم محله. ويستثنى من ذلك فلا يجب على المدين تقديم كفيل آخر في حالة ما إذا كان الدائن قد اشترط شخصاً معيناً لكفالة الدين. وكذلك تستثنى حالة ما إذا كان الكفيل قد التزم دون علم المدين فإن المدين لم يختر في هذه الحالة شخص الكفيل بل إن المدين لم يكن ملزماً بتقديم كفيل لكفالة دينه.
أما إذا أعسر الكفيل إعساراً جزئياً جاز للدائن أن يطالب بكفالة أخرى تكمل كفالة الكفيل الأول. وتقديم كفيل آخر أو استكمال كفالة الكفيل الأول واجب أيضاً فيما إذا اعتقد الدائن خطأ أن الكفيل مليء ولم يكن هذا مليئاً منذ البداية. ولا يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل آخر إذا مات الكفيل الأول الذي قدمه لأن التزام هذا الأخير يبقى في تركته.
كذلك إذا كان الكفيل الأول قد أصبح غير أهل بعد أن كان أهلاً وقت عقد الكفالة بأن حجر عليه مثلاً فإن ذلك لا يبطل عقد الكفالة ولا يجيز للدائن مطالبة المدين بتقديم كفيل آخر.
وكذلك لا يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل آخر إذا اتحدت ذمة المدين وذمة الكفيل. (الوسيط للسنهوري ج10 ص28).