الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 753 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يفترض هذا النص أن الكفيل لم ينجح في دفع دعوى الدائن أو لم يدفعها بدفع ما فحكم عليه بالدين أو أن الكفيل تقدم مختاراً للدائن دون دعوى وعرض الدين. ففي هذه الحالة يكون للكفيل الذي وفى عن المدين حق الرجوع على هذا الأخير إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول. وفي جميع الأحوال عند وفاء الكفيل بالدين للدائن يجب على هذا الأخير أن يمكنه بما يستطيع من الرجوع على المدين ويكون ذلك عقب وفاء الكفيل بالدين إذا أظهر الدائن استعداده للقيام بالتزامه بمجرد استيفائه. فإذا آنس الكفيل من الدائن أنه غير مستعد للوفاء بالتزامه استطاع الكفيل بدلاً من أن يوفي له الدين أن يودعه إيداعاً قضائياً طبقاً للقواعد المقررة لذلك. وعند ذلك يستطيع بعد هذا الإيداع القضائي أن يرجع على المدين.
والذي يلتزم به الدائن نحو الكفيل إذا وفى هذا الأخير الدين الأول هو ما يأتي
أولاً – أن يسلم الدائن للكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. ومن أهم هذه المستندات مستندات الدين المكفول وهي في يد الدائن فيجب أن يسلمها للكفيل حتى يرجع هذا بموجبها على المدين ومخالصة من الدائن بأنه استوفى الدين من الكفيل. وغني عن البيان أن الكفيل إذا اضطر إلى إيداع الدين إيداعاً قضائياً يستطيع أن يحصل على شهادة بذلك فتغنيه عن مستندات الدين وعن المخالصة فيتمكن من الرجوع على المدين.
ثانياً – ولما كان الكفيل يستطيع الرجوع على المدين بدعوى الحلول فإن الدائن يلتزم بتمكينه من هذا الحلو في تأمينات الدين.
ثالثاً – أما إذا كان التأمين عقارياً فإنه يجب على الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل ليحل محله فيه ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على أن يرجع بها على المدين ضمن ما يرجع به عليه.
ويترتب على ذلك أن الدائن يلتزم بالمحافظة على تأمينات الدين عقاراً كان أو منقولاً سواء قدمت مع الكفالة أو قبلها أو بعدها حتى يحل فيها الكفيل محله. (الوسيط للسنهوري ج10 ص314 وما بعد).