Call us now:
الرأي الفقهي
أول أثر يترتب على قبول الدفع بالتجريد هو وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل بل إنه عند إبداء الكفيل للدفع وقبل الفصل فيه تقف إجراءات التنفيذ حتى تفصل المحكمة في الدفع. فإذا رفض استمر الدائن في إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل أما إذا قبل فإنه يمنع عليه الاستمرار في الإجراءات. ولكن ما تم من هذه الإجراءات يبقى حافظاً لآثاره ويلغى ما اتخذ من إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل عند إبداع الدفع بالتجريد. فيلغى مثلاً حجز ما للكفيل لدى الغير ويجب رفع الحجز ويلغى التنبيه بنزع الملكية وإجراءات الحجز التنفيذي الموقع على منقولات المدين إذا لم تكن هذه الإجراءات قد تمت. ويمنع على الدائن إجراء المقاصة بين التزام الكفيل نحوه والتزام آخر في ذمة الدائن للكفيل ولكن ذللك لا يمنع الدائن من اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال الكفيل.
وبعد وقف إجراءاتالتنفيذ على أموال الكفيل يجب على الدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين التي دل عليها الكفيل ويكون مسؤولاً لدى الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ في الوقت المناسب.
وعلى الدائن أن يثبت أنه نفذ على جميع الأموال التي يدل عليها الكفيل وانه لم يحصل من هذا التنيفذ على حقه كاملاً ويثبت ذلك عادة بمحاضر الحجز ومحاضر عدل الوجود. (الوسيط للسنهوري ج10 ص125 وما بعد).