Call us now:
الرأي الفقهي
لكفيل الكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يجوز للكفيل التمسك بها. فكفيل الكفيل يكفل التزاماً تابعاً هو التزام الكفيل لا التزاماً أصلياً هو التزام المدين.
ولما كان كفيل الكفيل إنما كفل الكفيل دون المدين الأصلي فإن الكفيل يعتبر بالنسبة إليه مديناً أصلياً ويعتبر هو بالنسبة إلى الكفيل كفيلاً. وعلى ذلك تسري في العلاقة ما بين الكفيل وكفيل الكفيل أحكام الكفالة.
ولكفيل الكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يجوز للكفيل التمسك بها. ومن هذه الدفوع دفوع خاصة بالكفيل ودفوع خاصة بالمدين الأصلي والدفوع الخاصة به. وله ان يستعمل حقوق الكفيل الذي كفله باسم هذا الكفيل.
أما إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل فإنه تسري في علاقته مع الكفيل أمام الكفيل المتضامن. وإذا وفى كفيل الكفيل الدين كان له أن يرجع على الكفيل أو على المدين الأصلي أو عليهما معاً مسؤولين بالتضامم. ويكون رجوعه بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول. (الوسيط للسنهوري ج10 ص136 فقرة 52).