الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 767 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يفرض نص المادة 801 مدني (767 سوري) بأن هناك مدينين متعددين متضامنين في دين واحد. وأن كفيلاً قد ضمنهم جميعاً. وهنا فرض آخر هو أن هناك مدينين متعددين متضامنين في دين واحد وأن كفيلاً قد ضمن بعضهم دون الباقي.
1- فبالنسبة للفرض الأول (مدينون ضمنهم الكفيل جميعهم) هذا هو الفرض الذي أورد حكمه نص المادة 801 مدني (767 سوري) وهو أبسط الفرضين. فللكفيل أن يرجع على أي من المدينين المتضامنين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول.
2 – وبالنسبة للفرض الثاني (مدينون متضامنون ضمن الكفيل بعضهم) فإن الكفيل يرجع على المدين الذي ضمنه بكل الدين سواء كان ذلك بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول.
وإن الكفيل يرجع بدعوى الحلول على أي من المدينين المتضامنين بكل الدين سواء ضمنهم كلهم أو ضمن بعضهم فقط. أما إذا رجع الدعوى الشخهصية فإنه يجب التمييز بين ما إذا كان الكفيل قد ضمن كل المدينين المتضامنين أو ضمن بعضهم دون البعض الآخر. فإن كان قد ضمن كل المدينين المتضامنين فإنه يرجع على أي منهم بكل الدين. أما إذا كان قد ضمن بعضهم فقط فإنه يرجع على المدين الذي ضمنه بكل الدين ويرجع على المدين الذي لم يضمنه بقدر حصته في الدين. (الوسيط للسنهوري ج10 ص193 وما بعد).