الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 785 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون أعمالاً مادية (صيانة المال الشائع ترميمه إذا احتاج إلى ترميم تحويطه بسياج أو بسور إذا كان حفظه يقتضي ذلك تسجيل سند ملكيته جني الثمار قبل أن تتلف) وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب ورفع دعاوى الحيازة إذا كان وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو اختصاص أو امتياز ودفع فوائد هذه الديون.
والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء إذا لم يعترض أحد على أعماله فيرجع عليهم بدعوى الوكالة. وإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضولياً بالنسبة إليهم فيرجع الشريك بدعوى الفضالة. أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب. وهناك رأي يقول بأن الشريك يعتبر في جميع الأحوال نائباً عن شركائه نيابة قانونية في القيام بأعمال الحفظ فيرجع عليهم دائماً بدعوى النيابة. (الوسيط للسنهوري ج8 ص804 وما بعد).