الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 805 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يؤخذ من النص أن الشيوع الإجباري يختلف عن الشيوع العادي ويتميز عنه بأنه شيوع دائم بحيث لا يجوز طلب إلغاء الشيوع عندما يقتضي أن يبقى الشائع دائماً على الشيوع. مثل ذلك قنطرة شائعة بين الملاك المجاورين يعبرون عليها الطريق العام أو طريق مشترك أو ممر مشترك لملاك متجاورين أو فناء مشترك بين مالكين متجاورين. ومثل ذلك أيضاً الحائط المشترك والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات. ومن أهم أحوال الشيوع الإجباري حالة الجوار إذا كان الشيوع نتيجة تبعية لعقارات متجاورة ومتلاصقة ومملوكة لغير مالك واحد وكان من اللازم إنشاء طريق لها يستفيد به أصحاب العقارات في استغلالها أو ترك محل فسيح بينها بمثابة حرم لها بحيث تعتبر هذه المماشي والميادين المتروكة مخصصة جميعها للمنفعة الخاص للمالكين. وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان المال الشائع لا تمكن قسمته دون إخلال بالغرض الذي أعد له المال.
ولا يجوز لأي من الشركاء أن يطلب القسمة لأن الشيوع إجباري. كما لا يجوز أن يتصرف في حصته الشائعة في الطريق المشترك مستقلة عن العقار المملوك له ملكية مفرزة. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص986 وما بعد).