الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 812 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يتبين من هذا النص أن كل مالك من ملاك الطبقات والشقق له أن يستعمل الأجزاء الشائعة فيما خصصت له وفي الوجه الذي لا يضر بالدار ولا يحول دون استعمال باقي الملاك لهذه الأجزاء الشائعة نفسها. فله أن يدخل من الباب العام للبناء في أي وقت وأن يستعمل السلم أو المصعد للوصول إلى طبيقته أو شقته وأن يوصل أنابيبه ومواسيره الداخلية بالأنابيب والمواسير المشتركة للدار في الماء والغاز والكهرباء وأن يحفر داخل الجدران الرئيسية دواليب ومداخن لاستعماله الخاص وأن يضع في هذه الجدران أنابيبه ومواسيره الخاصة. ويجوز لمالك الطبقة السفلى من الدار أن يفتح باباً في الجدار الرئيسي أو أن يحول نافذة إلى باب على شرط أن لا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي. ولكن لا يجوز لمالك الطبقة السفلى أن يحفر سراديب تحت الأرض أو آباراً. ولا يجوز لمالك الطبقة الأعلى أن يبني طابقاً جديداً فوق طابقه فإن جدران طابقه الرئيسية وسقفه معتبرة ضمن الأجزاء الشائعة وهذا بخلاف صاحب العلو فهو يستطيع أن يبني فوق علوه بناء جديداً إذا كان ذلك لا يضر بالسفل.
ولا يجوز لمالك الطبقة أو الشقة إدخال أي تعديل في الأجزاء الشائعة للدار بغير موافقة سائر الملاك وإنما يجوز له بغير موافقة الملاك إدخال تعديلات يكون من شأنها تيسير استعمال الجزء الشائع دون تغيير في تخصيصه ودون إلحاق ضرر بالملاك الآخرين كأن يوسع السلم أو يحول المصعد إلى مكان أليق بشرط أن يكون ذلك على نفقته الخاصة. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1021).