Call us now:
الرأي الفقهي
يؤخذ من هذا النص أن تكاليف حفظ الأجزاء الشائعة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هي في القليل معدة لانتفاعهم بها. ويدخل في ذلك ترميم الأجزاء الشائعة وإصلاح المصعد ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش ونفقات تجديد ما يجب تجديده من هذه الأجزاء. وتدخل أيضاً تكاليف المياه والكهرباء ومصروفات صيانة المصعد والسلم وأجور الأشخاص الموكلين بتعهد هذه الأجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب والعوائد التي تجبيها البلدية والضرائب المفروضة وأقساط التأمين على الأجزاء الشائعة.
ومساهم كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هي مقررة وقت إنشاء الدار.
وإذا كان المالك ملزماً بالمساهمة في هذه التكاليف التزاماً عينياً إلا أنه مع ذلك لا يستطيع التخلص من هذا الالتزام عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة بل هو لا يستطيع التخلص إلا إذا تخلى عن ملكية طبقته أو شقته نفسها بما يتبعها من حصته في الأجزاء الشائعة.
كذلك يستوي في المساهمة في هذه التكاليف أن ينتفع المالك فعلاً بالأجزاء الشائعة أو لا ينتفع فهي معدة لانتفاعه في جميع الأحوال. ويستوي أن يكون انتفاعه بها بالمقدار الذي يساهم به في التكاليف. فصاحب الطبقة العليا إذا كانت قيمتها قليلة ينتفع بالمصعد أو السلم أكثر مما ينتفع به صاحب الطبقة الأدنى ذات القيمة الكبيرة ومع ذلك يساهم بنسبة أقل. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1024 وما بعد).