الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 816 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق صاحب العلو هو أنه لما كان له حق القرار على السفل لا يجوز له أن يزيد في عبء هذا الحق. ويترتب على ذلك
أولاً – أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يبني طابقاً فوق علوه إذا نجم عن ذلك ضرر لصاحب السفل. ولما كان العلو مملوكاً ملكية مفرزة لصاحبه فيملك هذا الحيطان الرئيسية والسقف والسطح وغير ذلك من أجزاء العلو فإنه يحق له أن يبني فوق سطحه طابقاً جديداً بالعلو الذي ختاره مع مراعاة أمرين
1 – أن يكون العبء في بناء الطابق الجديد لا يضر بالسفل وأن تتحمله أساسات البناء.
2 – ألا يكون في بناء الطابق الجديد مخالفة للوائح البناء ونظه.
ويترتب على ذلك
ثانياً – أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع علوه دون أن يبني طابقاً جديداً إذا كانت الزيادة في الارتفاع تضر بالسفل فإن لم تكن تضر به وتتحملها أساسات البناء وتتفق مع لوائح البناء ونظمه جاز له ذلك.
وليس له بوجه عام أن يأتي بأي عمل يكون من شأنه أن يزيد في عبء العلو.
ويجب فوق ذلك على صاحب العلو صيانة أرضية علوه من بلاط وألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال في هذه الصيانة. أما صيانة قاعدة أرضية العلو وهي سقف السفل فعلى صاحب السفل. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1016 فقرة 620).