Call us now:
الرأي الفقهي
يؤخذ من هذا النص أنه إذا لم يضع الاتحاد لائحة تنظيمية يسير عليها في إدارته للأجزاء الشائعة أو إذا خلت اللائحة التنظيمية الموضوعة من نص في المسألة التي يبحث الاتحاد فيها فإن سبيل الاتحاد في القيام بمهمته من الإدارة هو اتخاذ قرارات فردية في كل مسألة من المسائل التي تعرض له على حدة.
ويستوي في ذلك أن تكون المسألة متعلقة بالإدارة المعتادة أو غير المعتادة. ففي الحالتين يتخذ الاتحاد قرارات فردية بأغلبية عادية أي بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء. وتكون هذه القرارات الفردية ملزمة لجميع الملاك من وافق عليها ومن لم يوافق وهذه هي المزية الكبرى من قيام الاتحاد. فهو بأغلبية عادية يستطيع أن يدير الأجزاء الشائعة إدارة معتادة بل ويديرها إدارة غير معتادة.
ويشترط لصحة هذه القرارات الفردية أمران
1 – أن يدعي جميع ملاك الطبقات والشقق إلى الاجتماع الذي يعقده الاتحاد وذلك عن طريق كتاب موصى عليه يرسل من مأمور الاتحاد عادة أو من يقوم مقامه فلا يكفي الكتاب العادي ومن باب أولى لا تكفي الدعوى الشفهية.
2 – أن يصدر القرار بأغلبية جميع الملاك (بحسب قيمة الأنصباء) من حضر منهم ومن لم يحضر ولا تكفي أغلبية الحاضرين.
وليس من الضروري أن يكون هناك جدول أعمال للجلسة. وإذا وجد جدول أعمال فليس من الضروري التقيد به. ومتى صدر قرار بالأغلبية المطلوبة فإنه لا يجوز لأحد الأعضاء الطعن فيه إلا إذا كان القرار قد خرج عن حدود اختصاص الاتحاد أو شابه تعسف في استعمال الحق. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1031 فقرة 631).