الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 821 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – تعيين مأمور لاتحاد الملاك (المدير)
لما كان اتحاد الملاك مكوناً من ملاك متعددين لذلك كان الاتحاد في حاجة إلى شخص واحد لتنفيذ قراراته وهذا الشخص يسمى مأمور اتحاد الملاك (المدير) وهو في الغالب شخص من بين الملاك أعضاء الاتحاد. ولكن القانون لم يحتم ذلك فيصح أن يكون أجنبياً. ويعينه الاتحاد بالأغلبية العادية أي بأغلبية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء. فإذا لم يظفر أحد بهذه الأغلبية جاز لأي عضو في الاتحاد أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها البناء يطلب فيها تعيين مأمور للاتحاد. ويدعى الملاك الآخرين للحضور أمام رئيس المحكمة المشار إليها ليأخذ رأيهم فرداً فردأ فيمن يرون اختياره. ويصدر رئيس المحكمة أمراً على العريضة المشار إليها بتعيين الشخص الذي يكون مأموراً للاتحاد.
اختصاصات مأمور الاتحاد (المدير)
مأمور الاتحاد هو الأداة التنفيذية للجمعية العامة للاتحاد. وبهذه الصفة يتولى الاختصاصات التالية
1 – يقوم بتنفيذ قرارات الاتحاد ويكون مسؤولاً عن هذا التنفيذ أمام الجمعية العامة للاتحاد.
2 – يطالب كل مالك بتنفيذ التزاماته سواء كان مصدرها القانون أو اللائمة التنظيمية للاتجاد أن قرارات فردية اتخذها الاتحاد في جمعيته العادة. ويؤدي حساباً عن ذلك للاتحاد.
3 – يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها. وقد تكون هناك أعمال عاجلة لا بد من القيام بها فوراً فيجب على المأمور القيام بها دون انتظار قرار من الاتحاد ويعرض الأمر بعد ذلك على أقرب جلسة للجمعية العامة.
4 – يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء فيرفع الدعاوى باسم الاتحاد وترفع عليه باسم الاتحاد وهو في كل ذلك يمثل الاتحاد بحكم القانون فهو ليس بحاجة إلى توكيل خاص وليس ضرورياً أن يذكر أسماء الملاك في صحيفة الدعوى.
ولما كان الاتحاد شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص أعضائه فقد يقاضي الاتحاد أحد الأعضاء مطالباً إياه بتنفيذ التزاماته أو يقاضي أحد الأعضاء الاتحاد طاعناً في قراراته وفي جميع هذه الأحوال يمثل المأمور الاتحاد في مقاضاته للأعضاء وفي مقاضاة الأعضاء له. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1039).