Call us now:
الرأي الفقهي
المفروض هنا أن الاتحاد منح قرضاً لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته. والمفروض كذلك أن هذا القرض قد منحه الاتحاد من ماله الخاص لهذا الشريك. فلا بد إذن من افتراض أن للاتحاد مالاً خاصاً. والاتحاد يقرض العضو بقرار يصدر بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ما دام المال الذي يقرضه للعضو هو من ماله الخاص. وأهم سبب يدفع الاتحاد إلى إقراض العضو هو تمكين هذا العضو من القيام بالتزاماته. وقد أراد القانون تشجيع الاتحاد على إقراض العضو مالاً حتى يتيسر له القيام بالتزاماته فكفل للاتحاد أن يسترد هذا القرد من العضو بأن جعل القرض مضموناً بحق امتياز على الطبقة أو الشقة التي يملكها العضو المقترض وعلى ما يتبع هذه الطبقة أو الشقة من حصة شائعة للعضو في الأجزاء المشتركة للبناء. ولما كان هذا الامتياز هو حق امتياز خاص على عقار فإنه يجب قيده وتحسب مرتبته من يوم هذا القيد.
أما إذا كان القرض ليس الغرض منه تمكين العضو من القيام بالتزاماته فإن القانون لا يجعله مضموناً بحق امتياز وذلك حتى يتردد الاتحاد طويلاً قبل أن يقدم على إقراض العضو مالاً لسبب لا يمت إلى قيامه بالتزاماته. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص1035 فقرة 633).