الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 842 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذ النص أن هناك اجراءاً احتياطياً مستعجلاً يجب على المحكمة أن تبادر إلى الأمر به وذلك عند نظرها في تعيين المصفي وقبل تعيينه إذا اقتضى الأمر. وذلك أن الغالب في التركات التي تصفى تصفية جماعية أن تشتمل على أشياء ثمينة. فهذه تقتضي الحيطة بالتحفظ عليها حتى لا يتخطفها من يكون على مقربة منها ويستطيع الاستيلاء عليها خفية إضراراً بالورثة والدائنين. ومن أجل ذلك تصدر المحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن كوارث أو دائن أو موصى له أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب من أحد من تلقاء نفس المحكمة أمراً بوضع الاختام على الغرف والقاعات التي تحتوي الأثاث الفاخر وعلى الخزائن والدواليب التي تحتوي علىالحلي والجواهر والنقود والأرواق المالية والملابس وما إلى ذلك. وتأمر المحكمة أيضاً بإيداع النقود والاوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة في أحد المصارف. وذلك للمحافظة عليها لحساب التركة إلى أن تتم تصفيتها.
وتكون هذه الأشياء تحت تصرف المصفي عند تعيينه يجردها ويقدر قيمتها ويدرجها في القائمة. شأنها في ذلك شأن سائر أموال التركة. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص145 فقرة 50).