الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 847 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يمهد المصفي هنا لجرد التركة باتخاذ اجراءات يستطيع أن يكشف بها عن دائني التركة ومدينيها. ومن أجل ذلك توجب على المصفي أن يوجه إليهم تكليف علني بأن يقدموا بياناً بما لهم من الحقوق على التركة وما عليهم من ديون للتركة في ميعاد معين. وحتى تتوافر العلانية الواجبة قضى القانون بأن ينشر التكليف. ولا يوجد ترتيب معين لهذا النشر. فقد ينشر التكليف في الصحف اليومية قبل لصقه في لوحة اعلانات المحكمة وقد ينعكس هذا الترتيب. والمهم أن تكون المهلة المعطاة في التكليف لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مرة ينشر فيها التكليف. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص153 فقرة 53).