الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 852 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
في نهاية الثلاثين يوماً المحددة لتقديم المنازعات في صحة الجرد يقف المصفي على هذه المنازعات. فإذا كانت هناك منازعات في ديون التركة التي أدرجها في القائمة فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي نوزع فيها. ويستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة التركة وهل هي موسرة أو معسرة. وعلى المصفي أن يوفي الديون من أموال التركة بعد انقضاء المهلة المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد وبعد أن يستأذن في الوفاء بها المحكمة التي تنظر شؤون التصفية. أما الديون المتنازع فيها فلا يوفيها الا عند الفصل في النزاع القائم في شأنها نهائياً. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص164 وما بعد).