الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 857 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا ما اختص كل وارث نصيبه من الديون المؤجلة فقد يرغب أحد الورثة تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة التي وقعت في نصيبه. وقد قدمنا أن الذي دعا إلى توزيع الديون المؤجلة عن الورثة دون التعجيل بوفائها هو أن الورثة لم يجمعوا على هذا التعجيل. فيجوز إذ أن يكون من بينهم من كان يريد تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ومنعه من ذلك عدم انعقاد اجماع الورثة فيستطيع هذا الوارث الذي كان يريد تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ان يقوم بتعجيل الوفاء بما وقع في نصيبه من هذه الديون ويطلب إلى المحكمة ان تقضي بحلول الدين المؤجل الذي وقع في نصيبه. وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن طبقاً لأحكام المادة 894 السالفة الذكر (852 سوري). (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص172).