Call us now:
الرأي الفقهي
يعرض هذا النص لما يبقى بعد سداد الديون من التكاليف على التركة. وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف. ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة لخزينة الدولة. وضريبة التركات تستوفى من التركة بعد سداد ديونها إذ هي تفرض على صافي أموال التركة. والوصية تنفذ في حدود ثلث أموال التركة بعد سداد ديونها أيضاً إذ أن ديون التركة تقدم على الوصايا. وما جاوز حدود الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
فالمصفي إذن بعد أن يوفي ديون التركة وهي مقدمة على الوصايا والتكاليف الأخرى ينفذ التكاليف التي على التركة وينفذ الوصايا إن وجدت في الحدود المتقدمة الذكر.
واذا كانت الوصية سهم شائع في التركة أخرت عن ديون التركة فتقدم هذه عليها. وقدمت على أنصبة الورثة فيقدم الموصى له على الورثة في حدود ثلث التركة ويتقاضى نصيبه أولاً والباقي من التركة يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم في الميراث. واذا كانت الوصية بعين معينة أو حصة شائعة في عين معينة واضطر المصفي أن يفي الدين كله أو بعضه من هذه العين كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الديون. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص147 فقرة 61).