Call us now:
الرأي الفقهي
بعد انجاز تسوية ديون التركة وتنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف يسلم المصفي ما آل إليهم من أموال التركة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات الملك وبحسب نصيبه القانوني في العقارات الاميرية. مع لفت النظر إلى أنه في الحالة التي تكون فيها التركة مشتملة على عقارات أميرية تابعة للارث القانوني وعلى أموال تابعة للارث الشرعي من جهة ثانية يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم ديون التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين المذكورين. فلو كانت قيمة الأموال المنقولة والعقارات الملك تساوي ضعف قيمة العقارات الاميرية مثلاً. فإن الورثة الشرعيين الذين ستؤول إليهم المنقولات والعقارات الملك يتحملون ثلثي ديون التركة بينما يتحمل أصحاب حق الانتقال الذي ستؤول إليهم العقارات الاميرية ثلث هذه الديون. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص444 فقرة 416).