الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 873 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن قسمة المؤرث تسري عليها أحكام القسمة وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم. ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهي لا تسري على قسمة المؤرث. ويجوز للمؤرث أن يعطي أحد الورثة أكثر من استحقاقه وتكون الزيادة وصية. فالزيادة لا تكون غبناً بل تعتبر وصية وتنفذ دون اجازة الورثة ما دامت في حدود ثلث التركة. وعلى ذلك وجب استبعاد أحكام الغبن. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص187).