Call us now:
الرأي الفقهي
إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض مملوكة للغير. فإن هذه المنشآت تصبح بحكم الالتصاق ملكاً لصاحب الأرض وذلك إذا لم تتم إزالة المنشآت أو إذا لم يتم تمليك الأرض لمن أقام المنشآت. فإذا تملك صاحب الأرض هذه المنشآت وجب عليه أن يدفع لمن أقامها تعويضاً.
ويفرق القانون في هذا الشأن بين حالة من يقيم المنشآت بسوء نية وحالة من يقيمها بحسن نية. ويعتبر من أقام المنشآت سيء النية إذا أقامها وهو يعلم أن الأرض مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض. ويعتبر حسن النية إذا كان يعتقد أنه مالك للأرض أو أن له الحق في اقامة المنشآت.
والعبرة في تقدير ما إذا كان من أقام المنشآت سيء النية أو حسن النية هي بوقت إقامة المنشآت بحيث لا يهم أن تتغير النية بعد ذلك. (الحقوق العينية الأصلية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص315).