Call us now:
الرأي الفقهي
إذا بنى شخص أو غرس أشجاراً في أرض ليست مملوكة له وبأدوات ليست مملوكة له أيضاً ولم تنزع هذه الأشياء وفقاً لأحكام الالتصاق فإن مالك الأرض يتملكها بالالتصاق ويكون الباني هو المسؤول أصلاً عن تعويض صاحب الادوات. ولكن يجوز للأخير الرجوع على مالك الأرض عن طريق الدعوى غير المباشرة باسم مدينه وهو الباني كما يكون لصاحب الادوات الرجوع على مالك الأرض أيضاً بدعوى مباشرة بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة الادوات. ويكون الرجوع بأقل القيمتين قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أو قيمة ما زاد بسبب المنشآت في الأرض. وذلك إذا كان الباني سيء النية. أما إذا كان حسن النية فيكون الرجوع على مالك الأرض بقيمة المواد وقت البناء مضافاً إليها أجر العمل أو بقيمة ما زاد في الأرض بسبب المنشآت. ويجب على صاحب الادوات أن ينذر مالك الأرض بعدم الوفاء للباني. إذ أن الوفاء السابق على الانذار يبرىء ذمة مالك الأرض ما لم يثبت صاحب الادوات وجود تواطؤ بين مالك الأرض والباني للإضرار به. أما الوفاء الذي يتم بعد الانذار فلا يعتد به. وإذا نزعت الادوات من الأرض وظلت على حالتها الأولى فلصاحبها استردادها من تحت يد حائزها بدعوى استحقاق مع التعويض إن كان له مقتضى. ولكنه لا يجبر على الاسترداد منه بل يقتصر على طلب التعويض. ويراعى أن الباني إذا كان حسن النية وتوفر لديه السبب الصحيح فإنه يتملك الادوات بالحيازة فترفض دعوى الاستحقاق. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص232).