الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 892 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
شرائط تطبيق المادة 892 مدني
إن شراط تطبيق هذه المادة ثلاثة
1 – يجب أن يكون البناء أو الغراس الذي يحدثه الشريك في الأرض المشاعة دون ترخيص من باقي شركائه. أما إذا أقيم بترخيص من الشركاء فعندئذ يعتبر جميع الشركاء مشتركين في ملكية البناء أو الاغراس.
2 – يجب أن يكون العقار المشاع الذي يبني عليه الشريك أو يغرس قابلاً للقسمة.
3 – إن تطبيق قواعد الالتصاق على الشريك الباني أو الغارس في العقار المشاع لا يكون إلا بعد قسمة هذا العقار. فإن إعمال نص المادة 892 يوجب على الشريك الذي أقام البناء أن يجري القسمة على العقار المشترك. فإذا ما خرج البناء في حصته يعتبر بانياً في ملكه وينحسم النزاع دون مساس بحقوق باقي الشركاء. واذا ما خرج في حصة غيره طبقت عليه أحكام الباني حسن النية.
والشريك الذي يبني أو يغرس في أرض مشاعة قابلة للقسمة قد افترض المشرع فيه حسن النية لأن ثمة احتمالاً لوقوع هذا البناء أو الغراس في حصته إثر إجراء القسمة. فإذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة وكان الشريك الباني أو الغارس يعلم أن العقار غير قابل لها فإن حسن نية الشريك تنتفي عندئذ ولا يجوز له التسمك بأحكام المادة 889 مدني.
كما أن الشريك الذي يعلم بأنه لا يملك إلا سهاماً قليلة من أرض غير قابلة للقسمة ثم يبني على الأرض كلها ملكاً له لا يمكن اعتباره حسن النية يسمح له أن يتملك الأرض بالالتصاق.