الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 895 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا كان المنقول شيئاً غير معين بالذات بل معيناً بنوعه (إذا كان معيناً بالذات وجب أن يوصف وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أي بيان المبيع وأوصافه الأساسية. أما إذا كان المبيع غير معين بالذات فإنه يجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه ومقداره) وكان البيع بالتقدير لم تنتقل الملكية بمجرد تمام عقد البيع وإنما تنتقل بإفراز المبيع وجعله بالإفراز معيناً بالذات ولو قبل التسليم ذلك أن الشيء قبل إفرازه غير معروف بالذات. فهناك إذن استحالة طبيعية في أن تنتقل ملكيته إلى المشتري قبل إفرازه. (الوسيط للسنهوري ج4 البيع ص428).