الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 896 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
العقود الناقلة لحق عيني عقاري أصلي وعلى رأس هذه الحقوق العينية العقارية الأصلية التي ينقلها العقد حق الملكية في العقار وعلى رأس العقود الناقلة للملكية عقد البيع. ومن ثم كان عقد بيع العقار هو الذي يؤخذ عادة نموذجاً للعقود واجبة التسجيل وما يسري عليه في هذا الشأن يسري على سائر العقود الناقلة للملكية وللحقوق العينية العقارية الأصلية الأخرى. ومن العقود الناقلة لحق الملكية في العقار إلى جانب البيع ومن ثم يجب تسجيلها المقايضة في العقار والوفاء بمقابل إذا كان هذا الوفاء عقاراً وهبة العقار والشركة إذا قدم الشريك عقاراً حصة له في الشركة. وقد يثقل العقد حقاً عينياً عقارياً أصلياً آخر غير حق الملكية فيجب تسجيله. من ذلك أن يبيع المنتفع حق انتفاعه في العقار أو يهب هذا الحق. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية 347).