الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 897 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ثم يتم تنفيذ هذا الالتزام فوراً بحكم القانون إذا توافرت الشروط المطلوبة فتنتقل الملكية فعلاً إلى المشتري. فيبدو أن نقل الملكية كان أثراً مباشراً لعقد البيع ولكن نقل الملكية من ناحية الصناعة الفنية ليس إلا تنفيذاً للالتزام بنقلها والأثر المباشر لعقد البيع هو إنشاء هذا الالتزام.
وقد تكون هناك أعمال ضرورية إيجابية أو سلبية لا بد أن يقوم بها البائع أو أن يكف عنها حتى يمكن أن ينتقل الحق المبيع إلى المشتري ومنها تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل وتصديق البائع على إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد وشطب التكاليف المقرر على العين قبل البيع وفرز المثليات والامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشتري والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق أو أن يلحق بالمبيع تلفاً أو تخريباً بحيث تهلك العين هلاكاً كلياً أو جزئياً فيتعذر انتقال ملكيتها خالصة إلى المشتري. (الوسيط للسنهوري ج4 ص414 وما بعد).