Call us now:
الرأي الفقهي
إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام عقاراً معيناً بالذات ومملوكاً للمدين كدار أو أرض محددة فإن الالتزام بنقل حق عيني على هذا العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوئه بل تجب مراعاة قواعد التسجيل بالنسبة إلى الحقوق العينية الأصلية كالملكية والارتفاق والانتفاع وقواعد القيد بالنسبة إلى الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي والاختصاص ورهن الحيازة. على أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكية أو الحق العيني لأن هذا الالتزام إنما ينشأ من العقد والتسجيل إنما ينفذ الالتزام لا ينشئه.
فإذا باع صاحب الدار داره من آخر لم تنتقل ملكية هذه الدار إلى المشتري سواء كان ذلك بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بتسجيل عقد البيع. وإذا رهنها في دين عليه لم ينشأ حق الرهن لمصلحة الدائن بالنسبة إلى الغير إلا بقيد الرهن. وقبل تسجيل البيع يبقى الالتزام بنقل الملكية ديناً في ذمة البائع يتراخى تنفيذه إلى وقت التسجيل ويكون البائع في الوقت ذاته ملتزماً بأن يقوم بالأعمال اللازمة لتسجيل المبيع. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص772).