الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 900 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أنزل المشرع السوري ومن قبله واضع القرار 3339 الوعد بالبيع العقاري منزلة الحق العيني. تدل على ذلك المادة 85 من القانون المدني التي أدرجت حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع في عداد الحقوق العينية التي يجوز أن تجري على العقارات. ويرى بعض الشراح أن حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع هو حق ملكية أو حق تصرف قانوني موقوف على تحقق الوعد.
وحق الخيار باعتباره حقاً عينياً لا يسري على الغير حسن النية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله تسجيلاً احتياطياً في السجل العقاري. وعلى هذا إذا لم يقم الموعود له بتسجيل حق الخيار بقيد مؤقت في السجل العقاري وجاء الغير وسجل حقاً عينياً على العقار لمصلحته وبحسن نية فإن حق الغير يكون مقدماً على حق الموعود له.
وظاهر من النص أن المشرع شدد في شرائط نقل حق الخيار ذلك لأنه اشترط لنفاذ هذا النقل قيده في السجل العقاري. ويتم قيد النقل في السجل العقاري عن طريق التأشير الهامشي. ويقصد بالتأشير الهامشي الإجراء الذي يمكن الغير من الاطلاع على كل ما يطرأ على القيد سواء ما تعلق بوجوده أو بنقل اثار الحق إلى دائن آخر. (القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية – ج1 للدكتور محمد وحيد سوار).