Call us now:
الرأي الفقهي
الأصل أن الواعد بالبيع بالرغم من كونه مالكاً للعقار الموعود به يمتنع عليه التصرف في هذا العقار. على أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل حين أجاز للواعد ترتيب رهن تأميني على العقار الموعود به. ومبنى هذا الاستثناء أن الواعد ما زال مالكاً للعقار فمن العدل أن يكون له الحق في تسخير طاقته الائتمانية لتأمين ديونه حتى لا يفقد ثقة الناس به.