الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 903 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن آثار الوعد بالبيع لا تسري على الغير إذا كان حسن النية إلا ابتداء من تسجيل العقد في السجل العقاري تسجيلاً احتياطياً. وأما إذا كان الغير سيء النية فأحكام الوعد بالبيع تسري عليه حتى قبل تسجيله.
والتسجيل الاحتياطي يكون باطلاً إذا لم يذكر فيه الثمن والميعاد المتفق عليه واسم وعنوان الشخص الموعود وعند الاقتضاء لفظة الأمر. (القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية – للدكتور مأمور الكزبري ص513).