Call us now:
الرأي الفقهي
راعى المشرع مصلحة الدائنين المرتهنين عندما قرر أن حقهم متعلق بالثمن وأن دفع الثمن لا يكون صحيحاً إلا بحضور الكاتب بالعدل حتى يتسنى لهم استيفاء ديونهم منه لتعلق حقهم به. وعلى هذا نصت المادة 904 مدني بقولها إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار… الخ. ونرى من ذلك أن المشرع قد حظر على المشتري (الموعود له) دفع الثمن إلى البائع (الواعد) إذا ما تم تسجيل الرهن التأميني على العقار في المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل الوعد وتاريخ ظهور رغبة في شراء العقار. وأنه يتعين على المشتري دفع الثمن إلى الكاتب العدل حتى يتمكن الدائنون من استيفاء ديونهم منه. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور وحيد الدين سوار ج1).