الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 904 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
راعى المشرع مصلحة الدائنين المرتهنين عندما قرر أن حقهم متعلق بالثمن وأن دفع الثمن لا يكون صحيحاً إلا بحضور الكاتب بالعدل حتى يتسنى لهم استيفاء ديونهم منه لتعلق حقهم به. وعلى هذا نصت المادة 904 مدني بقولها إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار… الخ. ونرى من ذلك أن المشرع قد حظر على المشتري (الموعود له) دفع الثمن إلى البائع (الواعد) إذا ما تم تسجيل الرهن التأميني على العقار في المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل الوعد وتاريخ ظهور رغبة في شراء العقار. وأنه يتعين على المشتري دفع الثمن إلى الكاتب العدل حتى يتمكن الدائنون من استيفاء ديونهم منه. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور وحيد الدين سوار ج1).