Call us now:
الرأي الفقهي
يختلف مصير الوعد بالبيع حسبما يظهر الموعود له رغبته في الشراء أو تنقضي المدة المعينة دون أن يظهر أية رغبة في ذلك.
فإذا انقضت المدة المعينة دون أن يظهر الموعود له رغبته في الشراء سقط الوعد بالبيع وأصبح كأن لم يكن.
أما إذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء فيجري تنظيم صك البيع وتسجيله وفقاً لأحكام القرار 188.
وإذا رفض الواعد تلبية طلب الموعود له بأن يعقد ويسجل صك البيع النهائي فللموعود له أن يلجأ إلى القضاء ويطلب الحكم بثبوت البيع. وفي هذه الحالة على الموعود له القيام بالإجراءات التالية
أولاً – يجب عليه قبل انتهاء المدة المعينة بالعقد أن يصرح كتابة للواعد ولرئيس المكتب العقاري برغبته في تقرير خياره.
ثانياً – يجب عليه أن يرفع دعواه بطلب الحكم بالفراغ النهائي أثناء الخمسة عشر يوماً التي تلي تقرير الخيار.
وعندما يكتسب الحكم الدرجة القطعية يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ بناء على طلب الشاري.
وسواء جرى العقد النهائي رضائياً أم قضائياً يترتب على المشتري أن يدفع الثمن المصرح به في صك الوعد بالبيع. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص514).