الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 915 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تزول الحيازة في الحالات الآتية
1 – تزول الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي معاً. وفقد عنصر السيطرة المادية وعنصر قصد استعمال الحق لحساب نفسه يتحقق في أحد فرضين
الفرض الأول بإرادة من الحائز متطابقة مع إرادة خلفه الخاص بالحيازة (الاتفاق بين الخلف والسلف).
الفرض الثاني بإرادة الحائز وحده فيتخلى الحائز عن حيازة الشيء وهذا التخلي هو تخل من الحائز عن كل من السيطرة المادية وقصد الاستعمال لحساب نفسه أي تزول عن العنصرين المادي والمعنوي.
2 – زوال الحيازة بفقدها عنصرها المادي وحده. وقد يفقد الحائز السيطرة المادية على الحق الذي يستعمله فيفقد حيازته ولو استبقى العنصر المعنوي وهو قصد استعمال الحق. فإن قصد استعمال الحق لا يجديه شيئاً إذا هو فقد استعماله فعلاً أي فقد السيطرة عليه. ويفقد الحائز السيطرة المادية على الحق إذا اغتصب منه أو سرق منه أو ضاع إذا كان منقولاً.
3 – زوال الحيازة بفقد عنصرها المعنوي وحده مع بقاء عنصرها المادي وهو السيطرة الفعلية. ويتحقق ذلك فيما إذا كان فقد الحائز عنصر القصد في أن يحوز الشيء لحساب نفسه فيفقد بذلك العنصر المعنوي للحيازة مع استبقائه للسيطرة المادية على الشيء فيستبقي العنصر المادي وغن كان يستبقيه نيابة عمن انتقل إليه الشيء. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص897 وما بعد).