Call us now:
الرأي الفقهي
قضى القانون بمنع اكتساب ملكية العقارات المحددة والمررة بالتقادم ذلك لأن نظام التقادم يتعارض صراحة مع مبدأ القوة المطلقة لقيود السجل العقاري. فمن أثبت اسمه في السجل العقاري كمالك للعقار يغدو في مأمن من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد.
وفي نظام السجل العقاري فإن أسباب فقدان سندات الملكية قد انتفت تماماً ذلك لأن قيود السجل العقاري هي ثابتة مصونة والتقادم سيفقد قيمته باعتباره سبباً من أسباب التملك في المجال العقاري عندما تتم أعمال المساحة وتختتم أعمال التحديد والتحرير في جميع مناطق القطر اللسوري. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص487).