الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 926 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لإدارة أملاك الدولة لا يجوز كسبها بالتقادم. ويقصد بالعقارات المتروكة المرفقة العقارات التي تخص الدولة والتي يكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية والأنظمة الإدارية كالبيادر المخصصة منذ القديم لانتفاع قرية أو قرى متعددة والمحتطبات والأحراج غير الجارية في تصرف أو تملك الأفراد.
كما نصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 135 تاريخ 29 / 10 / 1952 على أن الأراضي الموات تتبع إدارة أملاك الدولة وتخضع لأحكامها ولا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة. (القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية – للدكتور وحيد الدين سواء ص435 ج1).

– وأما الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فيذهب إلى أنه إذا كانت الحيازة لا تستلزم حتماً وجود حق للحائز إلا أن الشيء محل الحيازة يجب أن يكون قابلاً لأن ترد عليه ملكية خاصة وأن يكون مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم.
ويترتب على ذلك أن الشيء الذي لا يجوز التعامل فيه لا تصح حيازته. فالأموال العامة لا تصح حيازتها لأنها لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وكذلك العقارات المتروكة المرفقة إذ أن هذه العقارات وتلك رغم قابليتها بأن تكون محلاً لملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني آخر عليها بالتقادم. (الحقوق العينية الأصلية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص506 وما بعد).