الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 933 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده إلى الحائز يجوز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء. وللقاضي مثلاً بناء على هذا الطلب أن ينظر المالك إلى أجل ينفذ فيه التزامه أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية وهذا وذاك إذا قدم المالك الضمانات اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك يكون للمالك في هذه الحالة أن يتحلل من التزامه إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة التعويض أو قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها. وإذا رأى القاضي أن ينظر المالك إلى أجل أو آجال ينفذ فيها التزامه فلا يكون للحائز في هذه الحالة أن يحبس الشيء تحت يده لأن الحق في الحبس لا يثبت إلا بناء على دين واجب الأداء حالاً. (الحقوق العينية الأصلية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص723 فقرة 449).