الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 935 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولاً قبل المالك عن استعمال الشيء واستغلاله فإذا نقصت قيمته بسبب الاستعمال أو الاستغلال وجب عليه التعويض وإذا جنى ثمار الشيء فإنه يلتزم بردها إلى المالك.
ويكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن هلاك الشيء سواء هلك الشيء بخطأه أو بسبب أجنبي. أما مسؤوليته فيما إذا هلك هذا الشيء بخطأه فترجع إلى هذا الخطأ. ومسؤوليته فيما إذا هلك الشيء بسبب أجنبي وبغير خطأه فترجع إلى أنه سيء النية في حيازته للشيء. والحائز سيء النية يلتزم برد قيمة الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفاً مع التعويض عن نقص القيمة بسبب التلف.
على أن الحائز لا يكون مسؤولاً إذا هو أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف حتى لو كان باقياً في يد مستحقه شأنه في ذلك شأن المدين بتسليم شيء إذا كان قد أعذر. على أن الحائز إذا كان قد سرق الشيء يكون مسؤولاً عن هلاكه حتى إذا تبين أنه كان يهلك أيضاً لو بقي في يد المالك.
فالقاعدة إذن أن الحائز سيء النية يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء ولو كان الهلاك بسبب أجنبي فيرد للمالك قيمة الشيء وقت الهلاك وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفاً مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص980 فقرة 362).