الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 938 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يرد حق الانتفاع على أشياء غير قابلة للاستهلاك على الرغم من اعتبار حق الانتفاع حقاً عينياً. والحق العيني مفروض فيه أن يرد على شيء مادي فإنه يصح أن يرد على كل مال سواء كان هذا المال حقاً عينياً أو حقاً شخصياً وسواء ورد هذا الحق على شيء مادي أو غير مادي ما دامت حيازته من شأنها أن تخول فائدة اقتصادية أو أدبية أو فكرية.
ويرد حق الانتفاع على الأموال العقارية كالأراضي الزراعية والأبنية والمناجم والمحاجر والأموال المنقولة التي يكون محلها أشياء مادية كالمركبات والآلات والمواشي.
وكما يصح أن يرد حق الانتفاع على مال معين فإنه يصح أن يرد كذلك على مجموع من المال سواء كان مجموعاً قانونياً كالتركة أو كان مجموعاً واقعياً كالمتجر والقطيع من المواشي. فإن ورد الحق على مجموع قانوني فإن المنتفع يساهم في ديون هذا المجموع. وإن ورد على مجموع واقعي فإن المنتفع يعوض ما فقد أو استهلك من عناصره على أساس الحلول العيني. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص863).