Call us now:
الرأي الفقهي
إذا تأخر المنتفع في تقديم كفالته فإنه يحق لمالك الرقبة أن يمتنع عن تسليم العقار إليه. غير أن هذا لا يفقد المنتفع حقه في الانتفاع ولا حقه في الثمار التي حصل عليها المالك منذ البداية المحددة للانتفاع. فإذا ما قدم المنتفع كفالة فإنه يتسلم العقار وثماره منذ بداية الانتفاع. وما لم يكن هناك نزول من جانب المالك عن إلزام المنتفع بتقديم كفالة فإنه يظل له الحق في المطالبة بتقديمها حتى لو كان قد ترك المنتفع يتسلم العقار قبل تقديمها. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص901).