الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 943 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – للمنتفع حقين. حق الاستعمال وحق الاستغلال. وهذه المادة تبحث عن الحق الأول. وحق الاستعمال هو حق الاستفادة من جميع ما خصص له الشيء من المنافع فله حق الإقامة بنفسه واستعماله المنقولات الموجودة فيه. وهو غير حق الاستغلال.
ويجب أن يكون الاستعمال لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي. ويجب فيه أن لا يغير من جوهر الشيء وأن يراعي فيه ما يفعله المالك نفسه بحسب ما أعد له العقار. فللمنتفع أن يستفيد من حقوق الارتفاق كحق المرور ومن كل الحقوق التي للمالك أن يستفيد منها حسب إعدادها من قبله. فإذا كان حق الانتفاع متعلقاً باقامة والسكنى فلا يجوز إعداد السكن لشيء آخر. وإذا أراد المنتفع الانتفاع بذاته لا بواسطة غيره كان له حق الصيد والقنص بالأرض والانتفاع بحقوق الارتفاق المقررة للعقار على عقار آخر. وأما إذا أجر صاحب العقار حق الصيد والقنص قبل إنشاء حق الانتفاع فإنها لا تعود للمنتفع بل للمستأجر. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن – ج2 ص402 فقرة 246).