الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 944 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – جاءت هذه المادة تقرر بأن المنتفع له حق بثمار العقار التي يعطيها بأوقات معينة. وهذا أمر بديهي لأن الانتفاع خصص لاستغلال مثل هذه الثمار وأما الحاصلات فقد منحتها المادة إلى المنتفع على شرط أن يكون قد بوشر باستخراجها قبل البدء في الانتفاع لأنها تقلل من مادة الشيء ولا يجوز مباشرتها من قبل المنتفع إلا إذا خصصها المالك مثلاً قبل الشروع بالانتفاع. أما الكنز فلا حق للمنتفع به بل يبقى لصاحب الأرض لأنه ليس من الحاصلات.
وأما الأشجار الضخمة فلا يتملكها المنتفع إلا بحالة واحدة وهي ما إذا كان قد سبق لمالك الرقبة أن حدد لها نظاماً لاستغلالها في أوقات معينة إذ تتبع حكم الثمار في هذه الحالة.
والثمار قد تكون طبيعية أو صناعية أو مدنية. فالثمار الطبيعية هي ما خرج من العقار ونتج منه من تلقاء نفسه. والثمار الصناعية هي التي يمكن الحصول عليها بالزراعة. والثمار المدنية هي فوائد المبالغ المقترضة ويدخل فيها إيجار الأرض. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص403).