الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 946 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – يجوز للمنتفع إما أن يستغل العقار بنفسه أو أن يؤجره أو يعطيه مزارعة لا فرق بين أن يكون العقار أرضاً زراعية أو داراً على أن لا يؤثر ذلك في طرائق استغلال العقار فيجعل تعديلاً هاماً أو تغييراً في منافعه.
وإيجار المنتفع للعقارات يسري على مالك الرقبة لمدة ثلاث سنوات بعد سقوط حق الانتفاع حتى لا يتعرقل استغلال المنتفع بصورة غير مباشرة فلا يجد مستأجراً يستأجر منه إذا عرف أن عقده لا يسري على مالك الرقبة.
وإذا تم الإيجار قبل بدء الانتفاع من قبل المالك فإنه يسري على المنتفع مهما كانت مدته. (شرح قانون الملكية العقارية – للاستاذ زهدي يكن – ص405).

2 – وأما الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فيذهب في شرحه لهذه المادة إلى أن المالك قد يؤجر الشيء المنتفع به قبل بدء الانتفاع. وللمنتفع أن يؤجر حقه في الانتفاع لاستثماره والحصول على أجرته. والإيجار الذي يصدر من المالك قبل بدء الانتفاع يسري في حق المنتفع إنما يشترط لذلك أن يكون للإيجار تاريخ ثابت (صحيح) قبل بدء الانتفاع وأن يكون بريئاً من الغش.
أما الإيجار الذي يصدر من المنتفع فإن هذا الإيجار يظل قائماً ونافذاً في حق المالك لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء الانتفاع. وبقاء الإيجار في خلال هذه المدة إنما يكون فيما بين المستأجر والمالك. أما المنتفع فتنتهي علاقته بالمستأجر بانتهاء الانتفاع وبعد مضي هذه المدة وهي ثلاث سنوات من انتهاء الانتفاع ينقضي هذا الإيجار. (هذا النص لم يعد نافذاً بعد صدور قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته الذي اعتبر عقود الإيجار ممدة حكماً وبقوة القانون. خاصة وأن عقد الإيجار يكون معقوداً بصورة صحيحة وسليمة طالما أنه صادر عن من له حق الانتفاع بالعقار. حتى أن الاجتهاد القضائي وفي مجال بحث وتطبيق قانون الإيجارات ذهب إلى أن الحق في التخلية للسكنى ليس من الحقوق التي تعود إلى مالك الرقبة دون حق الانتفاع وليس للمالك أن يطلب تخلية داره للسكن بعد أن سجل جزء من حق الانتفاع على اسم الغير أي ليس له أن يطلب الإخلاء إلا إذا خلص له حق الانتفاع كاملاً بالعين المؤجرة).
وإذا أقر المالك عقد الإيجار الصادر من المنتفع سواء كان ذلك مقدماً عند إبرام الإيجار أو كان عند انتهاء الانتفاع صار هذا الإيجار نافذاً في حق المالك أياً كانت مدته. وفي هذه الحالة يبقى العقد قائماً فيما بين المستأجر والمالك أما المنتفع فتنتهي علاقته بالمستأجر بانتهاء الانتفاع. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص889).